٢٢٣٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة الفزاري … فذكر بإسناده مثله (¬١).
فذهب قوم (¬٢) إلى أن هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب، ولا يجاوز ذلك إلى غيره، واحتجوا بهذه الآثار.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: ليس في ذلك توقيت بعينه، لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره، ولكن للإمام أن يقرأ بهما، وله أن يقرأ بغيرهما. وكان من الحجة لهم في ذلك
٢٢٣٣ - أن أبا بكرة وابن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح
بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد، قال: سألني
عمر بما قرأ رسول الله ﷺ في العيدين؟ قلت: ﴿ق﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (¬٤).