٢٣١٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، وإبراهيم بن أبي الوزير، قالا: ثنا مالك بن أنس، عن أبي بكر بن عبيد الله العمري، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ أنه كان يوتر على راحلته (¬١).
٢٣١٧ - قال إبراهيم بن أبي الوزير: وحدثنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ … مثله (¬٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى هذا، فقالوا: لا بأس بأن يصلي المسافر الوتر على راحلته، كما يصلي سائر التطوع. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله ﷺ، وبفعل ابن عمر ﵄ من بعده.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي الوتر على الراحلة ولكنه يصليه على الأرض كما يفعل في الفرائض. واحتجوا في ذلك بما