Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 3, halaman 411

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٦٦ - باب: الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو

فذهب قوم (¬١) إلى أن الكلام في الصلاة من المأمومين لإمامهم لما كان منه لا يقطع الصلاة وأن الكلام من الإمام ومن المأمومين فيها على السهو لا يقطع الصلاة، واحتجوا في مذهبهم في كلام المأموم للإمام لما قد تركه من الصلاة بكلام ذي اليدين لرسول الله ﷺ في هذه الآثار التي رويناها، وفي مذهبهم في الكلام على السهو أن لا يقطع الصلاة بقول رسول الله ﷺ لذي اليدين "لم تقصر ولم أنس" وهو يرى أنه ليس في الصلاة. قالوا: فلما بنى رسول الله ﷺ على ما قد صلى، ولم يكن ذلك قاطعا عليه، ولا على ذي اليدين الصلاة، فثبت بذلك أن الكلام لإصلاح الصلاة مباح في الصلاة، وأن الكلام في الصلاة على السهو غير قاطع للصلاة.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير، والتهليل، وقراءة القرآن، ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدث من الإمام فيها واحتجوا في ذلك بما

٢٤١٦ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي ﵁ قال: بينا أنا مع رسول الله ﷺ في صلاة إذ عطس رجل فقلت: يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه ما لكم

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 3، ص 411 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.