٦٧ - باب: الإشارة في الصلاة
٢٤٣٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان بن طريف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ومن أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعدها" (¬١).
فذهب قوم (¬٢) إلى أن الإشارة التي تفهم إذا كانت من الرجل في الصلاة قطعت عليه صلاته، وحكموا لها بحكم الكلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: لا تقطع الإشارة الصلاة. واحتجوا في ذلك بما
٢٤٣٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ أتى قباء فسمعت به الأنصار، فجاءوه يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسط كفه وهو يصلي (¬٤).