Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٧٠ - باب دباغ الميتة هل يطهرها أم لا؟

رسول الله ﷺ بطرح ذلك وترك الانتفاع به، ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتها.

وكذلك كانوا مع رسول الله ﷺ إذا افتتحوا بلدان المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم فلا يأخذوا من ذلك شيئا، بل كان لا يمنعهم شيئا من ذلك، فذلك دليل على طهارة الجلود بالدباغ.

ولقد روي في هذا عن جابر بن عبد الله ﵁ ما قد

٢٥٣٣ - حدثنا فهد، قال أبو غسان، قال: ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصيب مع رسول الله ﷺ في مغانمنا من المشركين الأسقية، فنقتسمها وكلها ميتة، فننتفع بذلك (¬١).

فدل ذلك على ما ذكرنا. وهذا جابر ﵁ يقول هذا، وقد حدث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". فلم يكن ذلك عنده بمضاد لهذا. فثبت أن معنى حديثه عن رسول الله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة بشيء غير معنى حديثه الآخر، وأن الشيء المحرم من الميتة في ذلك الحديث، هو غير المباح في هذا الحديث.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 21 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.