٣ - باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها أم لا؟
٢٥٨٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا معلى بن منصور، قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مناح: أن أبان بن عثمان مرت به جنازة فقام لها وقال: إن عثمان ﵁ مرت به جنازة فقام لها وقال: إن رسول الله ﷺ مرت به جنازة فقام لها (¬١).
٢٥٨٥ - حدثنا يزيد قال: ثنا دحيم، قال: ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك، عن إسماعيل بن أمية … فذكر بإسناده مثله إلا أنه قال: رأيت عثمان ﵁ يفعل ذلك، وأخبرني أن رسول الله ﷺ يفعل ذلك (¬٢).
٢٥٨٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى توضع (¬٣) أو تخلفكم" (¬٤).