٧ - باب الصلاة على الشهداء
٢٦٧٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله ﵁ أخبره، أن رسول الله ﷺ أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم، ولم يصل عليهم ولم يغسلوا (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا يصلّى على من قُتِل من الشهداء في المعركة، ولا على من جرح منهم فمات قبل أن يحمل من مكانه كما لا يغسل، و ممن قال بذلك أهل المدينة.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: بل يصلى على الشهيد. وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث جابر ﵁ إنما هو أن النبي ﷺ لم يصل عليهم.