Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٣ - باب: سؤر الكلب

٧٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، عن شعبة … ، فذكر بإسناده مثله (¬١).

فهذا عبد الله بن المغفل قد روى عن رسول الله ﷺ أنه يغسل سبعا، ويعفّر الثامنة بالتراب، وزاد على أبي هريرة ﵁، والزائد أولى من الناقص.

فكان ينبغي لهذا المخالف لنا أن يقول: لا يطهر الإناء حتى يغسل ثمان مرات، السابعة بالتراب، والثامنة كذلك، ليأخذ بالحديثين جميعا، فإن ترك حديث عبد الله بن مغفل فقد لزمه ما ألزمه خصمه في ترك السبع التي قد ذكرنا، وإلا فقد بينا أن أغلظ النجاسات يطهر منها غسل الإناء بثلاث مرات؛ فما دونها أحرى أن يطهره ذلك أيضا. ولقد قال الحسن في ذلك بما روي عبد الله بن مغفل

٧٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو حرة، عن الحسن، قال: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات، والثامنة بالتراب (¬٢).

وأما النظر في ذلك فقد كفانا الكلام فيه ما بينا من حكم اللحمان في باب سؤر الهر.

وقد ذهب قوم (¬٣) في الكلب يلغ في الإناء أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا: إنما ذلك تعبد، تعبدنا به في الآنية خاصة.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 149 (SanadKitab #1547, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.