٤ - كتاب الزكاة
١ - باب: الصدقة على بني هاشم
٢٧٤٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قدِمتْ عير (¬١) المدينة، فاشترى منه النبي ﷺ، متاعا، فباعه بربح أواق فضة، فتصدق منها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: "لا أعود أن أشتري بعدها شيئا أبدا وليس ثمنه عندي" (¬٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فقالوا: لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم، وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهي على بني