Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 138

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب: الصدقة على بني هاشم

٤ - كتاب الزكاة

١ - باب: الصدقة على بني هاشم

٢٧٤٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: قدِمتْ عير (¬١) المدينة، فاشترى منه النبي ﷺ، متاعا، فباعه بربح أواق فضة، فتصدق منها على أرامل بني عبد المطلب، ثم قال: "لا أعود أن أشتري بعدها شيئا أبدا وليس ثمنه عندي" (¬٢).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤)، فقالوا: لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم، وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة فهي على بني

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 138 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.