٢٧٥٧ - حدثنا يزيد بن سنان، وأبو أمية، قالا: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب … فذكر بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله (¬١).
٢٧٥٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن سفيان، وورقاء، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقسِم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة" (¬٢).
قالوا: ففي حديث أبي هريرة ﵁ هذا ما يدل على أنها كانت صدقات في عهد رسول الله ﷺ لقوله: "بعد مؤنة عاملي" وعامله لا يكون إلا وهو حي.
قالوا: ففي هذه الآثار ما قد دل على أن الصدقة لبني هاشم حلال؛ لأن رسول الله ﷺ وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في