Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 166

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

فيتصدق عليه" فلم يكن المسكين الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها، حتى لا يحل له أخذ الصدقة، وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك، ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة. فكذلك قوله: "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي" أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة، وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب.

واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا بما

٢٧٩٤ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا جعفر بن عون قال: ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال: حدثني رجلان من قومي أنهما أتيا النبي ﷺ وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع البصر وخفضه، فرآهما جلدين قويين، فقال: "إن شئتما فعلتُ، ولا حق فيها لغني، ولا لقوي مكتسب" (¬١).

٢٧٩٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، عن هشام بن عروة … فذكر بإسناده مثله (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 166 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.