٢٨٠٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).
قال أبو جعفر: فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه، فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة، وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بدّ منها، وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة، لا بالزمانة.
وقد روي عن أنس، عن النبي ﷺ في هذا المعنى. ما قد
٢٨٠٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ فسأله، فقال: "إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، لغرم (¬٢) موجع، أو دم مفظع (¬٣)، أو فقر مدقع (¬٤) " (¬٥).