Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 174

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

٢٨٠٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).

قال أبو جعفر: فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه، فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة، وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بدّ منها، وفي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة، لا بالزمانة.

وقد روي عن أنس، عن النبي ﷺ في هذا المعنى. ما قد

٢٨٠٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثني الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ فسأله، فقال: "إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث، لغرم (¬٢) موجع، أو دم مفظع (¬٣)، أو فقر مدقع (¬٤) " (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 174 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.