Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 181

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٢ - باب: ذي المرة السوي الفقير هل تحل له الصدقة أم لا؟

أسأله. فقدم علي رسول الله ﷺ بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله (¬١).

٢٨٢٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعفف ما استطعت، ولا تعجز عن نفسك، ولا تلام على كفاف وإذا آتاك الله خيرا فليُر عليك" (¬٢).

قال أبو جعفر: فكانت المسألة التي أباحها رسول الله ﷺ في هذه الآثار كلها هي للفقر لا لغيره.

وكان تصحيح هذه الآثار، عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي ﷺ بقوله "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي"، هو غير من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش بقوله: "إلا من فقر مدقع، أو غرم مفظع" وأنَّه الذي يريد بمسألته أن يكثر ماله، ويستغني من مال الصدقة، حتى تصح هذه الآثار، وتتفق معانيها ولا تتضاد.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 181 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.