الأرض، مثل الحمص، والعدس، والماش، وما أشبه ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار أيضا. وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف، ومحمد، وأهل المدينة ﵏.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬١)، فأوجبوا الصدقة في قليل ذلك وكثيره.
واحتجوا في ذلك بما
٢٨٧٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثني عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، ومما سقي بعلا (¬٢) نصف العشر (¬٣).
٢٨٧٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الحميد بن صالح، قال: ثنا أبو بكر بن عياش … فذكر بإسناده مثله (¬٤).