٢٨٧٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬١).
٢٨٨٠ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه، أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور" (¬٢).
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن رسول الله ﷺ جعل فيما سقت السماء ما ذكر فيها، ولم يقدر في ذلك مقدارا. ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض، قل أو كثر.
فإن قال قائل ممن يذهب إلى قول أهل المدينة: إن هذه الآثار التي رويتها في هذا الفصل غير مضادة للآثار التي رويتها في الفصل الأول إلا أن الأولى مفسرة، وهذه مجملة، فالمفسر من ذلك أولى من المجمل.