Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. ٨ - باب: الخرص

٢٨٨٦ - حدثنا ابن مرزوق: قال ثنا وهب بن جرير، قال ثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" (¬١).

فقد علمنا أن ذلك لا يكون إلا في وقت ما تؤخذ الزكاة؛ لأن ثمرته لو بلغت مقدار ما تجب فيه الزكاة، لم يحط عنه شيء مما وجب عليه فيها، فأخذ منه مقدار ما وجب عليه فيها بكماله، هذا مما اتفق عليه المسلمون. ولكن الحطيطة (¬٢) المذكورة في هذا الحديث إنما هي قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة أهلها قبل أوان أخذ الزكاة منها. فأمر الخراص أن يلقوا مما يخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث لئلا يحتسب به على أهل الثمار في وقت أخذ الزكاة منهم.

وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان يأمر الخراص بذلك أيضا.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 227 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.