رمضان من جاء بصاع من شعير قُبل منه، ومن جاء بصاع من أقط قُبل منه، ومن جاء بصاع من تمر قُبل منه، ومن جاء بصاع من زبيب قُبل منه (¬١).
٢٨٩٦ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث (ح)
وحدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قالا: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد قال: إنما كنا نُخرجُ على عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط، لا نخرج غيره، فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة (¬٢).
٢٨٩٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، عن عياض بن عبد الله، قال: سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر قال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. فقال له رجل: أو مدين، من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها (¬٣).