٨ - باب: صوم يوم السبت
٣٠٩٧ - حدثنا ابن مرزوق -هو إبراهيم-، قال: ثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء قالت: قال لي رسول الله ﷺ: "لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض الله عليكن، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة، أو عود عنب، فلتمضغه" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث، فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا. وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فلم يروا بصومه بأسا. وكان من الحجة عليهم في ذلك أنه قد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم، أو بعده يوم.
وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت.
ففي هذه الآثار المروية إباحة صوم يوم السبت تطوعا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها.