الله عليه وسلم عمن يصوم يوما ويفطر يوما. قال: "ذاك صوم داود ﵇" قال: يا رسول الله! فكيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: "وددت أني طُوّقتُ ذلك" (¬١).
فلما أباح رسول الله ﷺ في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر دل ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي ﷺ لعبد الله بن عمرو.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.