٣١٤٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمران بن مسلم، عن زاذان، قال: قال عمر ﵁: لأن أعض على جمرة أحب إلي من أن أقبل وأنا صائم (¬١).
واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن سعيد بن المسيب.
٣١٤٤ - حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا علي بن مَعْبد، قال: ثنا موسى بن أعين، عن عبد الكريم، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يقبل امرأته وهو صائم، فقال: ينقض صومه (¬٢).
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فلم يروا بالقبلة للصائم بأسا إذا لم يخف منها أن تدعوه إلى غيرها مما يمنع منه الصائم.
وكان من حجتهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى أنه قد روي عن رسول الله ﷺ في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد وأولى أن يؤخذ به. وهو ما قد