١٤ - باب: الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر
٣٢٤٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي (ح)
وحدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا روح بن عبادة (ح)
وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: ثنا يحيى بن حسان، قالوا: ثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن هارون بن أم هانئ أو ابن بنت أم هانئ، عن أم هانئ قالت: دخلت على رسول الله ﷺ وأنا صائمة، فناولني فضل شرابه، فشربت، ثم قلت يا رسول الله! إني كنت صائمة وإني كرهت أن أرد سؤرك، فقال: "إن كان من قضاء يوم من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضيه، وإن شئت فلا تقضيه" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا فزعموا أن من دخل في صوم تطوعا، ثم أفطر بعد ذلك من عذر أو من غير عذر أنه لا قضاء عليه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.