قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر امرأة بريدًا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم" (¬١).
٣٢٧١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل … فذكر بإسناده مثله (¬٢).
قالوا: ففي توقيت النبي ﷺ البريد ما يدل على أن ما دونه بخلافه.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: إذا كان كل سفر هو دون اليوم، فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يكون يوما فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا في ذلك بما
٣٢٧٢ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لامرأة تسافر يوما فما فوقه إلا ومعها ذو حرمة (¬٤) " (¬٥).