وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: كل سفر هو دون الليلتين فلها أن تسافر بغير محرم، وكل سفر يكون ليلتين فصاعدًا فليس لها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما
٣٢٧٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج، أو ذي محرم" (¬٢).
٣٢٧٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك … فذكر بإسناده مثله (¬٣).
قالوا: ففي توقيت رسول الله ﷺ في ذلك ليلتين دليل على أن حكم ما هو دونهما بخلاف حكمها.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: كل سفر يكون ثلاثة أيام فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا مع محرم، وكل سفر يكون دون ذلك فلها أن تسافر بغير محرم، واحتجوا في ذلك بما