٣٢٨١ - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: ثنا يحيى بن عيسى، وعبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها"، غير أن ابن نمير قال في حديثه: فوق ثلاث (¬١).
٣٢٨٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن الأعمش … فذكر بإسناده مثله وقال: سفر ثلاثة أيام (¬٢).
٣٢٨٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، قال: ثنا وهيب بن خالد، قال: ثنا سهيل، عن أبيه، وعن المقبري حدثاه، عن أبي هريرة رفعه قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم (¬٣).
قالوا: ففي توقيت رسول الله ﷺ الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.