فقال قوم (¬١): يمسح ظاهرهما وباطنهما، وقال آخرون (¬٢): يمسح ظاهرهما دون باطنهما.
فكل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك هو على بعضهما دون مسح كلهما.
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم مسح الرأس هو على بعضه دون بعض قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.
وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن ﵏. وقد روي في ذلك عمن بعد النبي ﷺ أيضا ما يوافق ذلك
١٣٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ (¬٣).