Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 426

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ١ - باب: المرأة لاتجد محرما هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟

٣٢٨٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا ابن وهب، عن الليث، أن ابن شهاب حدثه، عن عمرة، أن عائشة أخبرت، أن أبا سعيد الخدري يفتي أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم" فقالت: ما لكلهن ذو محرم (¬١).

فإن الحجة عليهم في ذلك ما قد تواترت به الآثار التي قد ذكرناها عن رسول الله ﷺ فهي حجة على كل من خالفها.

فإن قال قائل: إن الحج لم يدخل في السفر الذي نهى عنه في تلك الآثار، فالحجة على ذلك القائل حديث ابن عباس الذي بدأنا بذكره في هذا الباب، إذ يقول: خطب رسول الله ﷺ فقال "لا تسافر امرأة إلا مع محرم". فقال له رجل: إني أردت أن أحج بامرأتي، وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "احجج بامرأتك"، فدل ذلك على أنه لا ينبغي لها أن تحج إلا به، ولولا ذلك لقال له رسول الله ﷺ: "وما حاجتها إليك" لأنها تخرج مع المسلمين وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت.

ففي ترك النبي ﷺ أن يأمره بذلك، وأمره أن يحج معها دليل على أنها لا يصلح لها الحج إلا به.

وقد قال قائل: قد رويتم عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم".

وقد روي عنه من قوله بعد النبي ﷺ خلاف ذلك فذكر.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 426 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.