Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 429

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٢ - باب: المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

٢ - باب: المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

٣٢٨٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلَمْلَم، ولم أسمعه منه، قيل له: فالعراق؟ قال: لم يكن يومئذ عراق (¬١). (¬٢)

٣٢٨٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن صدقة ابن يسار، قال: سمعت ابن عمر … فذكر مثله (¬٣).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٤) إلى أن أهل العراق لا وقت لهم في الإحرام كوقت سائر البلدان.

واحتجوا في ذلك بهذا الحديث، وقالوا كذلك سائر الأحاديث الأخر المروية عن النبي ﷺ في ذكر مواقيت الإحرام، ليس في شيء منها للعراق ذكر. ثم ذكروا في ذلك ما

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 429 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.