Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 4, halaman 432

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٢ - باب: المواقيت التي ينبغي لمن أراد الإحرام أن يجاوزها إلا محرما

٣٢٩٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحوه (¬١).

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٢)، فقالوا: بل ميقات أهل العراق ذات عرق، وقَّت ذلك لهم رسول الله ﷺ كما وقّت سائر المواقيت لأهلها. وذكروا في ذلك.

٣٢٩٥ - ما حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا خالد بن يزيد القطربلي وهشام بن بهرام المدائني، قالا: ثنا المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة أن النبي ﷺ وقّت لأهل المدينة: ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن: يلملم (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 4، ص 432 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.