٣٣٨١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، قال: أنا ابن عباس ﵄ أنه سمع النبي ﷺ يخطب … فذكر نحوه. قلت: ولم يقل: يقطعهما؟ قال لا (¬١).
٣٣٨٢ - حدثنا الحسين بن الحكم الحبري الكوفي، قال: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلًا" (¬٢).
قال أبو جعفر: فذهب إلى هذه الآثار قوم (¬٣) فقالوا: من لم يجد إزارًا وهو محرم لبس سراويلًا، ولا شيء عليه، ومن لم يجد نعلين لبس خفين ولا شيء عليه.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: أما ما ذكرتموه من لبس المحرم الخفَّ والسراويل على حال الضرورة، فنحن نقول بذلك، ونبيح له لبسه للضرورة التي هي به.