Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 186

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة

١٤٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك (¬١)، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع قالت: أتانا النبي ﷺ فتوضأ، فمسح ظاهر أذنيه وباطنها (¬٢).

١٤٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا روحُ بن القاسم، عن عبد الله بن محمد، عن الربيع، عن النبي ﷺ مثله (¬٣).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أن حكم الأذنين ما أقبل منهما وما أدبر من الرأس، وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه.

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم لا يختلفون أن المحرمة ليس لها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي رأسها، وكلٌ قد أجمع أن لها أن تغطي أذنيها ظاهرهما وباطنهما، فدل ذلك أن حكمهما حكم الرأس في المسح لا حكم الوجه.

وحجة أخرى أنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس، واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 186 (SanadKitab #1547, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.