٣٤٣٠ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد، عن عاصم عن أبي نضرة، عن جابر قال: متعتان فعلناهما على عهد رسول الله ﷺ نهانا عنهما عمر ﵁ فلم نعد إليهما (¬١).
وقد روي عن رسول الله ﷺ من قوله: ما يدل على أنه كان كذلك أيضا.
٣٤٣١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر، عن حفصة أنها قالت لرسول الله ﷺ: ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبّدتُ رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر" (¬٢).
فدل هذا الحديث أنه كان متمتعا، لأن الهدي المقلد لا يمنع من الإحلال إلا في المتعة خاصة، هذا إن كان ذلك القول منه بعد طوافه للعمرة.