فأخبر عمر في هذا الحديث عن رسول الله ﷺ أنه أتاه آت من ربه فقال له: قل: "عمرة في حجة".
فلما كان رسول الله ﷺ قد كان أمر أن يجعل عمرة في حجة استحال أن يكون ما فعل خلافا لما أمر به.
فإن قال قائل: وكيف يجوز أن ينقل هذا عن عمر ﵁ وقد نهى عن المتعة؟ وقد ذكرتم ذلك عنه في حديث مالك، عن الزهري، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؟. وذكر في ذلك أيضا ما
٣٤٤٤ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر ﵃: متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج (¬١).
٣٤٤٥ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ﵁ كان ينهى عن متعة النساء ومتعة الحج (¬٢).