Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 59

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٩ - باب: ما كان النبي ﷺ محرما في حجة الوداع

وهذا كله إذا كان الحج يتلوها، فإن الحجة على مَن ذهب إلى ذلك عندنا -والله أعلم- أنا رأينا الهدي الذي يجب في المتعة والقرآن يؤكل منه باتفاق المتقدمين جميعا، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة، لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا.

فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقرآن يؤكل منه ثبت أنه غير واجب لنقصان في العمرة، أو في الحجة التي بعدها، لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان، ولكان لا يؤكل منه كما لا يؤكل منها، ولكنه دم فضل، وإصابة خير.

٣٤٥٥ - وقد حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا وكيع (ح)

وحدثنا فهد، قال: ثنا الخضر بن محمد الحراني قال: أنا عيسى بن يونس وأبو أسامة، قالوا جميعا: عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: كنا نسير مع عثمان بن عفان ﵁ فإذا رجل يلبّي بالحج والعمرة، فقال عثمان ﵁: من هذا؟ فقالوا علي، فأتاه عثمان ﵁ فقال: ألم تعلم أني نَهيتُ عن هذا؟ فقال: بلى ولكني لم أكن لأدَع قول النبي ﷺ لقولك (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 59 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.