١١ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
٣٥٠٨ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحداءة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" (¬١).
٣٥٠٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٢).
٣٥١٠ - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن العجلان عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بنحو حديث مالك والليث، يعني أن رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب، والحداءة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور"، إلا أنه قال في حديثه: "والحية، والذئب، والكلب العقور" (¬٣).