١٢ - باب: الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟
٣٥٣٤ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح)
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن عثمان بن عفان ﵁ نزل قُديدا، فأتي بالحجل في الجفان شائلة بأرجلها، فأرسل إلى علي ﵁ وهو يضفر بعيرا له فجاءه والخبط يتحات من يديه، فأمسك علي ﵁ وأمسك الناس، فقال علي ﵁: مَنْ ها هنا من أشجع؟ هل علمتم أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي ببيضات نعام وتتمير وحش فقال: أطعمهن أهلك، فإنا حرم؟ قالوا: نعم (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث فقالوا: لا يحل للمحرم أن يأكل لحم صيد قد ذبحه حلال، لأن الصيد نفسه حرام عليه، فلحمه أيضا حرام عليه واحتجوا في ذلك أيضا.