Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 111

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ١٢ - باب: الصيد يذبحه الحلال هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟

وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: كل صَيدْ صاده حلال، فلحمه حلال لكل محرم وحلال.

وكان من الحجة لهم في حديث المطلب الذي ذكرنا أن قول رسول الله ﷺ "أو يصاد لكم" يحتمل أن يكون أراد به "أو يصاد لكم بأمركم".

فإن كان ذلك كذلك، فأنتم أيضا كذلك تقولون: كل صيد صاده حلال لمحرم بأمره، فهو حرام على ذلك المحرم.

وقد رويت عن رسول الله ﷺ أحاديث جاءت مجيئا متواترا في إباحة لحم الصيد الذي قد صاده الحلال للمحرم، إذا لم يكن صاده بأمره، ولا بمعونته إياه عليه.

٣٥٥٥ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان، قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ﵁ ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنّا من أكل ومنا من تورَّع، فلما استيقظ طلحة، وقدم بين يديه أكله (¬٢) وقال: أكلته مع رسول الله ﷺ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 111 (SanadKitab #1547, hlm. urut 1964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.