Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة

قال أبو جعفر (¬١): وهذا لا يكون إلا في الغسل، لأن المسح لا يبلغ فيه ذلك، إنما هو على ظهور القدمين خاصة.

١٦٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، وإبراهيم بن أبي داود، قالا: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ، فغسل رجليه ثلاثا (¬٢) (¬٣).

١٦٩ - حدثنا يونس، وحسين بن نصر قالا: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن الربيع قالت: كان رسول الله ﷺ يأتينا فيتوضأ للصلاة، فيغسل رجليه ثلاثا ثلاثا (¬٤).

١٧٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عُمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: ثنا عامر الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ توضأ فمضمض

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 196 (SanadKitab #1547, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.