١٥ - باب ما يستلم من الأركان في الطواف
٣٥٩٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير بن معاوية، قال: ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نستلم الأركان (¬١).
٣٥٩٧ - وحدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر … مثله (¬٢).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٣) إلى أن من طاف بالبيت فينبغي له أن يستلم أركانه كلها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: لا ينبغي أن يستلم من الأركان في الطواف غير الركنين اليمانيين. واحتجوا في ذلك بما.
٣٥٩٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال ثنا أبو عاصم، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ لم يكن يمر بهذين الركنين، الأسود واليماني، إلا استلمها في كل الطواف، ولا يستلم هذين الآخرين (¬٥).