١٧ - باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة
٣٦٢١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: ثنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء، أن ابن عباس ﵄ كان يقول: لا يطوف أحد بالبيت حاج ولا غيره إلا حلّ به. قلت له: من أين كان ابن عباس ﵄ يأخذ ذلك؟.
قال: من قبل قول الله تعالى ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]. فقلت له: فإنما ذلك بعد المُعرف؟ قال: كان ابن عباس يراه قبل المعرف وبعده. قال: وكان ابن عباس يأخذها من أمر النبي ﷺ أصحابه: أن يحلوا في حجة الوداع، قالها لي غير مرة (¬١).
٣٦٢٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عروة قال لابن عباس: أضللت الناس يا ابن عباس قال: وما ذاك يا عرية؟ قال: تفتي الناس أنهم إذا طافوا بالبيت فقد حلوا، وكان أبو بكر وعمر ﵄ يجيئان ملبيين بالحج، فلا يزالان محرمين إلى يوم النحر. قال ابن عباس: بهذا ضللتم؟ أحدثكم عن رسول الله ﷺ وتحدثوني عن أبي بكر وعمر رضي الله