Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 198

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة

فأمر له بوضوء، فقال: توضأ يا أبا جبير، فبدأ بفيه، فقال له رسول الله ﷺ: لا تبدأ بفيكَ، فإن الكافر يبدأ بفيه ودعا رسول الله ﷺ بماء، فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه، وغسل رجليه (¬١).

١٧٤ - حدثنا فهد، قال: ثنا آدم قال: ثنا الليث بن سعد، عن معاوية. . . ثم ذكر مثله بإسناده. قال فهد: فذكرته لعبد الله بن صالح، فقال: سمعته من معاوية بن صالح (¬٢).

فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله ﷺ أنه غسل قدميه في وضوئه للصلاة، وقد روي عنه أيضا ما يدل على أن حكمهما حكم الغسل.

فمما روي في ذلك ما

١٧٥ - حدثنا يونس، وابن أبي عقيل، قالا: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو المؤمنُ-، فغسل وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئةٍ نظر إليها بعينه، فإذا غسل يديه؛ خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه؛ خرجت كل خطيئة مشت (¬٣) إليها رجلاه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 198 (SanadKitab #1547, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.