Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 171

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ١٧ - باب: من أحرم بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة

أصحابه لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما قالو من جهة ما وقفوا عليه، فهم فيما قالوا في ذلك كمن أضاف إلى النبي ﷺ.

فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج، لا يكون إلا بالطواف بالبيت. وقد أنكر قوم فسخ الحج، وذكروا ما

٣٦٥٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر قال: خرجنا مع النبي ﷺ حجاجا، فما حللنا من شيء أحرمنا به، حتى كان يوم النحر (¬١).

فمن الحجة على من احتج بهذا أن بكر بن عبد الله قد روى عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ وأصحابه قدموا مكة ملبين بالحج، فقال: من شاء أن يجعلها عمرة فليفعل، إلا من كان معه الهدي، وقد ذكرنا ذلك بإسناده في هذا الباب.

ففي هذا أن رسول الله ﷺ جعل لهم أن يحلوا إن شاءوا، إلا أنه عزم عليهم بذلك.

فيجوز أن يكونوا لم يحلوا، وقد كان لهم أن يحلوا، فقد عاد ذلك إلى فسخ الحج لمن شاء أن يفسخه إلى عمرة. وقد روي عن عائشة ﵂ أيضا في ذلك ما

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 171 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.