٣٦٥٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري، ومحمد بن إدريس المكي، قالا: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، عن النبي ﷺ قال: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، وسعي واحد، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا" (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: على القارن بين الحج والعمرة، طواف واحد لا يجب عليه من الطواف غيره.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣)، فقالوا: بل يطوف لكل واحد منهما طوافا واحدا، ويسعى لهما سعيا.
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 174 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2027)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.