قالوا: فقد أمرها النبي ﷺ وهي محرمة بالعمرة والحجة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تحل.
فدل ذلك على أن حكم القارن في طوافه لحجته وعمرته هو كذلك، وأنَّه طواف واحد ولا شيء عليه من الطواف غيره.
فكان من الحجة على أهل هذه المقالة للآخرين أن حديث عائشة ﵂ هذا قد روي على غير ما ذكرنا.
٣٦٦٨ - حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة ﵂ أنها قالت: أمرنا النبي ﷺ فقال: "من شاء أن يهل بالحج، ومن شاء فليهل بالعمرة". قالت: كنت ممن أهل بعمرة، فحضت، ودخل عليّ النبي ﷺ، فأمرني أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأدع عمرتي (¬١).