Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة

من بين أظفارك وأنامِلِك، فإذا مضمضتِ واستنشقت في منخريك، وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطَايَاكِ" (¬١).

فهذه الآثار تدل أيضا على أن الرجلين فرضهما الغسل، لأن فرضهما لو كان هو المسح لم يكن في غسلهما ثواب.

ألا ترى أن الرأس الذي فرضه المسح لا ثواب في غسله، فلما كان في غسل القدمين ثواب، دل ذلك أن فرضهما هو الغسل، وقد روي عن رسول الله ﷺ أيضا ما يدل على ذلك.

١٨١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أبي كرب، عن جابر بن عبد الله، قال: رأى النبي ﷺ في قدم رجل لمعة لم يغسلها فقال: "ويل للعراقيب (¬٢) من النار" (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 201 (SanadKitab #1547, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.