Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 228

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٢٢ - باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر

٢٢ - باب: رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر (¬١)

٣٧٢٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال: أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن عروة، أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر، فأمرها رسول الله ﷺ ليلة جمع أن تفيض، فرمت جمرة العقبة، وصلت الفجر بمكة (¬٢).

قال أبو جعفر فذهب قوم (¬٣) إلى أن رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع جائز. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وقالوا: لا يجوز أن تكون صلت الصبح بمكة إلا وقد كان رميها جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر لبعد ما بين الموضعين.

وخالفهم في ذلك آخرون (¬٤) فقالوا: لا يجوز لأحد أن يرميها قبل طلوع الفجر، ومن رماها قبل طلوع الفجر، فهو في حكم مَنْ لم يرم، وعليه أن يعيد الرمي في وقت الرمي، فإن لم يفعل، كان عليه لذلك دمٌ. وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة، فروي عنه على ما ذكرنا، وروي عنه على خلاف ذلك

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 228 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.