Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٩ - باب: فرض الرجلين في وضوء الصلاة

قال أبو جعفر: فذكر عبد الله بن عمرو ﵄ أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء وخوّفهم فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار".

فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد ذكرنا فيما تقدم من هذا الباب عن رسول الله ﷺ ما لمن غسل رجليه في وضوئه من الثواب، فثبت بذلك أنهما مما يغسل (في الوضوء) (¬١) وأنهما ليسا كالرأس الذي يمسح في الوضوء وغاسله لا ثواب له في غسله. وهذا الذي ثبت بهذه الآثار [هو] قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد ﵏.

وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فأضافه قوم (¬٢) إلى قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ قصرا على معنى "وامسحوا برءوسكم وأرجلكم". وأضافه قوم (¬٣) إلى قوله ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦] فقرءوا

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 1، ص 207 (SanadKitab #1547, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.