وخالفهم في ذلك آخرون (¬١) فقالوا: إذا رمى وحلق، حل له اللباس.
واختلفوا في الطيب، فقال بعضهم: حكمه حكم اللباس، فيحل كما يحل اللباس، وقال آخرون: حكمه حكم الجماع، فلا يحل حتى يحل الجماع. واحتجوا في ذلك
٣٧٦١ - بما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب، وكل شيء إلا النساء" (¬٢).
٣٧٦٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ … مثله (¬٣).
Rujukan halaman ini:شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 253 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.