٣٧٧٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر ﵁ خطب الناس بعرفة … فذكر مثله (¬١).
٣٧٧٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا، قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن ابن جريج، وموسى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يأخذ من أظفاره وشاربه ولحيته، يعني قبل أن يزور (¬٢).
فهذا عمر ﵁ قد أباح لهم إذا رموا وحلقوا كل شيء إلا النساء والطيب، وقد خالفته عائشة وابن عباس وابن الزبير ﵃ في الطيب خاصة. فأما عائشة وابن عباس فقد روينا ذلك عنهما فيما تقدم من هذا الباب. وأما ابن الزبير،
٣٧٧٥ - فحدثنا محمد بن خزيمة وفهد، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: إذا رمى الجمرة الكبرى فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت (¬٣).
وقد روي عن ابن عمر، ما يدل على هذا أيضا.