٣٧٨١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة … فذكر بإسناده نحو حديث ابن مرزوق في إسناده ومتنه غير أنه قال: سألت عمر عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض (¬١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (¬٢) إلى هذا الحديث، فقالوا: لا يحل لأحد أن ينفر حتى يطوف طواف الصدر، ولم يعذروا في ذلك حائضا لحيضها.
وخالفهم في ذلك آخرون (¬٣) فقالوا: لها أن تنفر، وإن لم تطف بالبيت وعذروها بالحيض. هذا إذا كانت قد طافت طواف الزيارة قبل ذلك. واحتجوا في ذلك بما
٣٧٨٢ - قد حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس ﵄ قال: كان الناس ينفرون من كل وجه. فقال رسول الله ﷺ: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (¬٤).