Lewati ke konten

Kitab: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى · Pengarang: الطحاوي

Baca Juz 5, halaman 289

  1. ٦ - كتاب مناسك الحج
  2. ٢٩ - باب: الهدي يصد عن الحرم هل ينبغي أن يذبح في غير الحرم؟

وكان من حجتهم في ذلك قول الله ﷿: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وكان الهدي قد جعله الله ﷿ ما بلغ الكعبة فهو كالصيام الذي جعله الله ﷿ متتابعا في كفارة الظهار، وكفارة القتل، فلا يجوز غير متتابع، وإن كان الذي وجب عليه غير مطيق الإتيان به متتابعا، فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا.

فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك، وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه فيما سوى ذلك.

وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي ﷺ لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية، لما صُدَّ عن الحرم، وتصدق بلحمه بقديد أن قوما قد زعموا أن نحره إياه كان في الحرم.

٣٨١٩ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: ثنا مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد، عن إسرائيل، عن مجزأة بن زاهر، عن ناجية بن جندب الأسلمي، عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلأنحره في الحرم. قال: "وكيف تأخذ به؟ " قلت: آخذ به في أودية، لا يقدرون علي فيها، فبعثه معي حتى نحرته في الحرم (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح معاني الآثار - ت البهرائجى، ج 5، ص 289 (SanadKitab #1547, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.